نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1517
باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
العدالة معتبرة في الشهادة وشرط في قبولها والحكم بها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [1]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا" [2]، وللإتفاق على أن شهادة الفاسق غير مقبولة، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: "ألا أن يجلد هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين" [3] يريد بخروجه عن العدالة بثبوت قذفه، ولا خلاف في ذلك [4].
فصل [[1] - في عدم اكتفاء الحاكم من العدالة بظاهر الإِسلام]:
لا يجوز للحاكم أن يكتفي من العدالة بظاهر الإِسلام دون البحث عن حالها والسؤال عن طرائقها والعلم بعدالتهما [5]، وقال أبو حنيفة يكفيه ظاهر إسلامها ويحكم بشهادتهما ولا يلزمه البحث عن عدالتهما إلا أن يجرحهما الخصم [6]، ودليلنا قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [7] يعني من المسلمين فعلم أن [1] سورة الطلاق، الآية: 2. [2] سبق تخريج الحديث ص 455. [3] سبق تخريج الحديث 898. [4] انظر بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 640، شرح مسلم - للنووي -: 1/ 150، المغني: 9/ 164، فتح الباري: 5/ 211. [5] انظر المدونة: 4/ 79، التفريع: 2/ 238، الرسالة: 246، الكافي: 461. [6] انظر مختصر الطحاوي: 366، مختصر القدوري - مع شرح الميداني -: 4/ 61. [7] سورة الطلاق، الآية: 2.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1517